تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا (360)، فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا.
[1430] مسألة 17: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
[1431] مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.
[1432] مسألة 19: لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل: بنى على التي قام إليها، وهو مشكل (361)، فالأحوط الإتمام والإعادة، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
[1433] مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة: (362) أحدها: في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية

(360) (فعلا كثيرا): ماحيا لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في مبحث الخلل.
(361) (وهو مشكل): بل ممنوع ويكفي استئناف الصلاة، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين واما فيهما فان لم يكن آتيا بالأولى أو شك في اتيانها وكان في وقت تجب عليه نواها الأولى وأتمها ولا إعادة عليه وإلا فيحكم ببطلانها ويستأنفها.
(362) (إلا في موارد خاصة): وله بعض الموارد الأخرى منها ما سيجيء منه قدس سره في المسألة الخامسة من كيفية صلاة الاحتياط.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»