تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر (356) على الأحوط، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة (357) أو كان كثيرا.
[1426] مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل (358) إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
[1427] مسألة 14: وقت النية ابتداء الصلاة، وهو حال تكبيرة الاحرام، وأمره سهل بناء على الداعي، وعلى الاخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير، وهو أيضا سهل.
[1428] مسألة 15: يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل يبقى متحيرا، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
[1429] مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية (359) ثم عاد إلى النية الأولى، وأما لو عاد إلى النية

(٣٥٦) (غير القرآن والذكر): بل حتى فيهما.
(357) (مما لا يجوز فعله في الصلاة): ولو من جهة كون زيادته مطلقا ولو من دون قصد الجزئية مبطلة.
(358) (لم يبطل): إذا قصد الاعلام القربة.
(359) (بعنوان الجزئية): الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية فاقدا للنية المعتبرة كما إذا أتى به بداعوية الامر التشريعي.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»