تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٤
[2829] الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مر سابقا، وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال، وكذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك، وإنما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب، والأظهر عدم اعتباره (1)، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته.
____________________
أخرى ومن وضع إلى آخر، كما انه لا ينطبق على فعل آخر لا يكون منها كالأكل والشرب والأخذ والعطاء والضرب والتكلم وما شاكل ذلك، فان هذه الأفعال بشتى أنواعها خارجة عن تلك المقولة، ولا تكون متحدة معها في الخارج، فإذا أدى المالك زكاة ماله إلى الفقير في المكان المغصوب صح، لأن الواجب وهو الأداء والاعطاء ليس تصرفا زائدا على كونه فيه، لأنه عبارة عن وضع المال المتمثل في الزكاة في يد الفقير، فإنه وإن كان يستلزم حركة اليد، إلا أنها تصرف فيه دون وضعها في يده.
فالنتيجة: ان الايصال ليس أمرا انتزاعيا معنويا لا واقع موضوعي له، بل له واقع وهو الواجب على المكلف كالايتاء والاعطاء، كما انه ليس عبارة عن الاستيلاء على العين الذي هو من مقولة الجدة، فان الايصال والاعطاء والايتاء كل ذلك عنوان للفعل الصادر من المالك والاستيلاء على العين صفة للمالك لا أنه فعله.
(1) مر في المسألة (17) ان الأظهر اعتباره، ولكن لا ثمرة بين القولين.
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»