تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٥
فصل في زكاة الفطرة وهي واجبة إجماعا من المسلمين، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه، ومنها أنها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (عليه السلام) أنه قال لوكيله: " اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال (عليه السلام): الموت " وعنه (عليه السلام): إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تكرها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ (1) والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية.
والفطرة إما بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ، وإما بمعنى الدين أي زكاة الإسلام والدين، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر.
والكلام في شرائط وجوبها، ومن تجب عليه، وفي من تجب عنه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها، فهنا فصول..

(١) الأعلى ٨٧: 14 و 15.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»