تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٣
[2827] التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة، وأما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام (1).
[2828] الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام، ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان، ولكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب وهو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي (2)، فلا يبعد الإجزاء.
____________________
نعم، لا بأس باعطائه من سهم سبيل الله شريطة أن يكون تحصيله واجبا كفائيا، أو مستحبا، وإلا لم يجز، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1) فيه اشكال بل منع، فان صدق الإعانة يتوقف على أنه كان يقصد من وراء اعطاء الزكاة له اعانته على ما نواه من الرياء أو الرئاسة المحرمة، وأما إذا كان الاعطاء له بما انه فقير أو طالب علم ديني، فلا يصدق عليه عنوان الإعانة، هذا إضافة إلى ما مر في الوصف الثاني من (فصل: في أوصاف المستحقين) ان عدم جواز اعطاء الزكاة لمن يكون اعطاؤها له إعانة على الإثم مبني على الاحتياط.
(2) فيه: ان الواجب هو إيتاء الزكاة واعطاؤها للفقير، وايصالها اليه خارجا، فالايصال عنوان للواجب الذي هو فعل خارجي، ومع ذلك لا يكون مصداقا للغصب، لأن الغصب من مقولة الأين التي هي عبارة عن كون الغاصب في المكان المغصوب، وهو لا يختلف باختلاف حالاته وأوضاعه، ولا يقيد بكونه على حالة واحدة ووضع واحد فيه، بل له الخيار في النقلة من نقطة إلى
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»