تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨
الرابع: الغنى، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها (1) إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين، بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط (2) الإخراج إذا كان مالكا
____________________
ما دل على أن فطرة العبد على مولاه فهو منصرف عن العبد المحرر بعضه، هذا إضافة إلى أنه لا ينافي وجوب الفطرة عليه مباشرة كما مر.
(1) بل لا يبعد ذلك، لأن المستفاد من مجموعة روايات الباب أن من يقدر على أن يكف نفسه عن الزكاة فهي لا تحل له، سواء أكان ذلك من جهة وجود المال الكافي لمؤنة سنته عنده أم كان من جهة انه صاحب مهنة أو حرفة أو قدرة على الاكتساب. وينص عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذي مرة سوى، ولا لمحترف ولا لقوى " (1) فان مقتضى اطلاقه ان الصدقة محرمة على هؤلاء وإن كانوا مدينين وعاجزين عن الأداء إذا كانوا قادرين على أن يكفوا أنفسهم عن صرف الزكاة في إعاشتهم، ويؤكد ذلك جعل سهم الغارمين في الكتاب والسنة في مقابل سهم الفقراء، فان هذا يدل على أن المستحق لهم الفقراء غير المستحق لسهم الغارمين، لأن المستحق للأول هو الفقير، أي من لا تكون عنده مؤنة السنة، والمستحق للثاني هو المديون العاجز عن الأداء وإن كانت عنده مؤنة السنة بالفعل، أو بالقوة فلا يحق للأول أن يأخذ من سهم الغارمين، ولا للثاني أن يأخذ من سهم الفقراء.
فالنتيجة: ان وجوب الفطرة على من كانت عنده مؤنة السنة وإن كان مديونا وعاجزا عن الأداء غير بعيد، فلا يحق له أن يأخذ من سهم الفقراء، ويحق له أن يأخذ من سهم الغارمين.
(2) فيه ان الاحتياط ضعيف جدا، ولا يوجد أي منشأ له لا نصا ولا فتوى،

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»