____________________
(1) سبق أن مبدأ وقت الوجوب من غروب الشمس، وعلى هذا فيجوز اخراج الفطرة من ذلك الوقت إلى يوم العيد على تفصيل سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ومن هنا يكون اخراجها من الواجب الموسع.
(2) فيه اشكال بل منع، إذ لا يتوقف صدق العيلولة عرفا على البقاء عنده مدة، بل قد يصدق على البقاء لديه ليلة واحدة، فالمعيار انما هو بصدق العيلولة، ويدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات..
منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه، فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ فقال: نعم،
(2) فيه اشكال بل منع، إذ لا يتوقف صدق العيلولة عرفا على البقاء عنده مدة، بل قد يصدق على البقاء لديه ليلة واحدة، فالمعيار انما هو بصدق العيلولة، ويدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات..
منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه، فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ فقال: نعم،