تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٧٦
فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر (1)، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة (2)، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف، وبعضهم اعتبر ركونه
____________________
(1) سبق أن مبدأ وقت الوجوب من غروب الشمس، وعلى هذا فيجوز اخراج الفطرة من ذلك الوقت إلى يوم العيد على تفصيل سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ومن هنا يكون اخراجها من الواجب الموسع.
(2) فيه اشكال بل منع، إذ لا يتوقف صدق العيلولة عرفا على البقاء عنده مدة، بل قد يصدق على البقاء لديه ليلة واحدة، فالمعيار انما هو بصدق العيلولة، ويدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات..
منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه، فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ فقال: نعم،
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 276 277 278 279 280 281 ... » »»