تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦١
[2824] السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الأجزاء كما مر (1) وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم، وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة، وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا (2).
[2825] السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية، وظاهر كلماتهم الإجزاء (3) ولا يجب على الممتنع
____________________
(1) الظاهر انه لا اشكال في الاجزاء إذا نوى المالك القربة والاخلاص حين دفعها إلى الحاكم أو إلى وكيله باعتبار ان الزكاة تنعزل بذلك وتتعين في المال المدفوع به وإن لم يكن الحاكم والوكيل قاصدا القربة عند الايصال إلى الفقير، هذا إضافة إلى أن ما ذكرناه سابقا من اعتبار نية القربة في إيتاء الزكاة مبنى على الاحتياط.
(2) في الضمان اشكال بل منع، لأن عزل الزكاة يتحقق بدفعها إلى الحاكم وتتعين بذلك، وقد مر ان العزل إذا كان مع القربة والاخلاص كفى وإن كان الايصال إلى الفقير بغرض آخر كالرياء أو طلب الرياسة أو نحو ذلك، وقد صرح الماتن (قدس سره) في المسألة الرابعة والثلاثين كفاية دفع الزكاة إلى الفقير رياءا إذا كانت معزولة مع القربة.
(3) هذا هو الصحيح على أساس ان الحاكم الشرعي بما انه ولي علي الزكاة، فإذا امتنع المالك عن أدائها قام الولي مقامه في إيتاء الزكاة بتمام شروطه، منها نية القربة والاخلاص، فإذا قام الولي باخراج الزكاة من مال المالك الممتنع وكان يدفعها إلى أهلها ناويا به القربة إلى الله تعالى
(٢٦١)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»