[2825] السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية، وظاهر كلماتهم الإجزاء (3) ولا يجب على الممتنع
____________________
(1) الظاهر انه لا اشكال في الاجزاء إذا نوى المالك القربة والاخلاص حين دفعها إلى الحاكم أو إلى وكيله باعتبار ان الزكاة تنعزل بذلك وتتعين في المال المدفوع به وإن لم يكن الحاكم والوكيل قاصدا القربة عند الايصال إلى الفقير، هذا إضافة إلى أن ما ذكرناه سابقا من اعتبار نية القربة في إيتاء الزكاة مبنى على الاحتياط.
(2) في الضمان اشكال بل منع، لأن عزل الزكاة يتحقق بدفعها إلى الحاكم وتتعين بذلك، وقد مر ان العزل إذا كان مع القربة والاخلاص كفى وإن كان الايصال إلى الفقير بغرض آخر كالرياء أو طلب الرياسة أو نحو ذلك، وقد صرح الماتن (قدس سره) في المسألة الرابعة والثلاثين كفاية دفع الزكاة إلى الفقير رياءا إذا كانت معزولة مع القربة.
(3) هذا هو الصحيح على أساس ان الحاكم الشرعي بما انه ولي علي الزكاة، فإذا امتنع المالك عن أدائها قام الولي مقامه في إيتاء الزكاة بتمام شروطه، منها نية القربة والاخلاص، فإذا قام الولي باخراج الزكاة من مال المالك الممتنع وكان يدفعها إلى أهلها ناويا به القربة إلى الله تعالى
(2) في الضمان اشكال بل منع، لأن عزل الزكاة يتحقق بدفعها إلى الحاكم وتتعين بذلك، وقد مر ان العزل إذا كان مع القربة والاخلاص كفى وإن كان الايصال إلى الفقير بغرض آخر كالرياء أو طلب الرياسة أو نحو ذلك، وقد صرح الماتن (قدس سره) في المسألة الرابعة والثلاثين كفاية دفع الزكاة إلى الفقير رياءا إذا كانت معزولة مع القربة.
(3) هذا هو الصحيح على أساس ان الحاكم الشرعي بما انه ولي علي الزكاة، فإذا امتنع المالك عن أدائها قام الولي مقامه في إيتاء الزكاة بتمام شروطه، منها نية القربة والاخلاص، فإذا قام الولي باخراج الزكاة من مال المالك الممتنع وكان يدفعها إلى أهلها ناويا به القربة إلى الله تعالى