تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٥١
الذي هو موضوع الحكم إشكال (1)، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا.
[2808] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا، نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال (2).
[2809] الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد.
[2810] الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم سبيل الله.
[2811] الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.
____________________
(1) الظاهر انه لا اشكال في منعه عن وجوب الزكاة لما تقدم في أول الكتاب في الشرط الخامس (وهو التمكن من التصرف) من أن عدم التمكن منه المانع من وجوب الزكاة أعم من العقلي والشرعي، وتمام الكلام هناك.
(2) بل منع لما تقدم من أنه لا يجوز اعطاء الزكاة ولو من سهم سبيل الله لمن تجب عليه نفقته، بلا فرق في ذلك بين أن يجعل الزكاة بمثابة رأس مال له ويستفيد من نمائه ومنافعه، أو يصرف نفس الزكاة عليه، لأن المستفاد من الروايات التي تنص على عدم جواز اعطاء الزكاة له بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أعم من صرف نفس الزكاة فيه، أو جعلها بمثابة رأس مال له
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 258 ... » »»