تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع.
[2830] مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط (1).
[2831] مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر (2)
____________________
وبه يظهر حال ما بعده من الاحتياط.
(1) هذا هو الصحيح لاطلاق نصوص الباب..
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا " (1) فإنها تنص على أن من يأخذ الزكاة لا تجب عليه الفطرة، وعلى هذا فالخارج من اطلاقات أدلة وجوب زكاة الفطرة على كل رأس هو من يستحق الزكاة، واما من لا يستحقها فهو يظل باقيا تحت الاطلاقات، ويعم ذلك من كانت لديه مؤنة السنة فقط دون الأكثر لصدق انه ممن لا يستحقها.
فالنتيجة: ان الفطرة واجبة على من كانت عنده مؤنة السنة فحسب دون الزائد تطبيقا لتلك الاطلاقات.
ودعوى: ان الفطرة لو وجبت عليه بدون الزيادة على المؤنة عنده لانقلب فقيرا، فاذن يلزم من فرض وجوبها انتفاؤه بانتفاء موضوعه.
مدفوعة: بأن مجرد وجوبها لا يوجب انقلابه فقيرا لكي يلزم من فرض وجوده عدمه، وانما يوجب فقره دفعها إلى أهلها خارجا، فإذا دفعها إلى مستحقها صار فقيرا، فعندئذ يجوز له أن يأخذ من الزكاة بما تتم به مؤنة سنته.
(2) هذا هو الأظهر فان مقتضى اطلاقات الآيات والروايات التي تؤكدها

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»