تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦
فصل في شرائط وجوبها وهي أمور..
الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي والمجنون (1) ولا على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا (2).
الثاني: عدم الإغماء (3)، فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه.
____________________
(1) في عدم وجوب الفطرة عليه اشكال، والاحتياط لا يترك، إذ لا دليل على عدم الوجوب إلا الاجماع المدعى في كلمات بعض الأصحاب، ولكن قد ذكرنا غير مرة انه ليس بإمكاننا الاعتماد على الاجماع في المسألة لاثباتها شرعا.
واما حديث رفع القلم المتضمن للمجنون فهو ضعيف سندا، فلا يمكن الاعتماد عليه، وعلى هذا فالأحوط والأجدر بالولي اخراج زكاة فطرته من ماله.
(2) في سقوطها عن المجنون بالنسبة إلى عياله أيضا اشكال، والاحتياط لا يترك كما مر.
(3) فيه اشكال، بل منع، إذ لا دليل على أن الاغماء مانع عن وجوب الفطرة غير دعوى عدم وجدان الخلاف في المسألة. وهذه الدعوى على تقدير ثبوتها لا أثر لها فضلا عن ان ثبوتها محل اشكال بل منع. هذا إضافة إلى ما مر من أن الاغماء ملحق بالنوم لا بالجنون لا حكما ولا موضوعا.
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»