تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٧
الثالث: الحرية، فلا تجب على المملوك وإن قلنا إنه يملك (1)، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا (2) ولم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى، نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة (3) مع حصول الشرائط.
____________________
(1) في اعتبار هذا الشرط على القول بأنه يملك اشكال بل منع، إذ لا دليل عليه غير دعوى الاجماع، وقد مر انه لا يمكن الاعتماد عليها في اثبات المسألة شرعا.
وان شئت قلت: بناءا على القول بأنه لا يملك، فعدم وجوب الفطرة عليه انما هو من جهة فقره، لا من جهة انه مملوك، فاذن ليس هذا الشرط شرطا آخر في مقابل الغنا، واما بناءا على القول بأنه يملك، فلا دليل على اعتبار هذا الشرط غير نقل الاجماع في المسألة.
واما الروايات التي تنص على أن فطرة المملوك على مولاه فلا تدل على عدم وجوب الفطرة عليه مباشرة، لأن الظاهر منها أن وجوب فطرته عليه انما هو بملاك العيلولة كسائر افراد عائلته.
(2) لكن الظاهر وجوب الفطرة عليه وإن قلنا بعدم وجوبها على سائر المماليك، وذلك لصحيحة علي بن جعفر: " انه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟
قال (عليه السلام): الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته " (1) فإنها تنص على أن فطرته عليه لا على من كاتبه، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون مشروطا أو مطلقا.
(3) فيه: ان الظاهر وجوبها عليه شريطة توفر سائر شروطها من البلوغ والغناء ونحوهما، لاطلاق أدلة وجوب الفطرة، ولا دليل على التقييد غير الاجماع المدعى على اعتبار الحرية، فإنه على تقدير ثبوته لا يشمل المقام، واما

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»