تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٠٣
[2872] مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى.
[2873] مسألة 5: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية.
[2874] مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (1).
[2875] مسألة 7: لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعي (2).
[2876] مسألة 8: تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين ولو إجمالا مع تعدد ما عليه (3)، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصول لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين ان هذا لفلان وهذا لفلان.
تم كتاب الزكاة
____________________
سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تعط أحدا أقل من رأس " (1) فإنها وإن كانت تامة دلالة، إلا انها ضعيفة سندا.
(1) مر تفصيل الكلام في المسألة هناك.
(2) في كفاية دعوى الفقر اشكال بل منع، وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة (10) من (فصل: أصناف المستحقين) وعليه فمع سبق الفقر يكفي الاستصحاب، واما الظن بالصدق فلا أثر له كما سبق هناك.
(3) كما إذا كان عليه فطرة وكفارة ونذر، فإنه عندئذ يجب التعيين في مقام الأداء.

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 296 297 298 299 300 301 302 303