تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩
وجب التوزيع بالنسبة (1) كما في غرماء المفلس، وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها (2).
[2820] الثانية والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا في الفطرة، ومن منع من ذلك كالمجلسي (رحمه الله) في زاد العماد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير، وإلا فلا دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقق القمي (قدس سره): لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد، قال: ولعله سهو منه وكأنه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى.
[2821] الثالثة والثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقق القمي (رحمه الله) أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، وأما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ (3).
____________________
والآخر: ان وجوب الدين أهم من وجوبها، أو لا أقل من الاحتمال.
ودعوى: ان تقديم الدين على الكفارة من باب تقديم حق الناس على حق الله تعالى.
مدفوعة: بأنه لا دليل على ذلك بل لابد أن يكون التقديم بملاك توفر أحد مرجحات باب المزاحمة.
(1) هذا في غير الكفارة والنذر حيث أنهما ليسا من الواجبات المالية، فلذلك لا يخرجان من الأصل.
(2) بل الحج مقدم عليها للنص.
(3) هذا غريب من المحقق القمي (قدس سره)، فان العدالة إذا كانت شرطا في الآخذ للزكاة كالفقر لم يجز له أخذها إذا كان فاقدا لها، كما انه لم يجز إذا كان
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»