تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢
بعد ذلك شئ وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنه لا يخلو عن إشكال بناء على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
[2826] الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة (1) إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله، وإلا فمشكل.
____________________
أجزأ، وكان مفرغا لذمة المالك.
وإن شئت قلت: ان الزكاة تختلف عن سائر العبادات كالصلاة والصيام والحج، حيث أنها عبادية مالية صرفة مجعولة في الشريعة المقدسة لأصناف من المسلمين ولمصالح عامة في الاسلام لأجل المحافظة على العدالة الاجتماعية بمختلف جوانبها التي اهتم الاسلام بها مادية ومعنوية، فلذلك جعل لها وليا لأن يتصدى أمرها للحفاظ عليها من التضييع والتفريط، وعليه فإذا امتنع المالك عن القيام بها قام وليها مقامه في ذلك للمحافظة على المصلحة العامة وعدم تضييع حقوق أهلها، وحينئذ فيكون الولي هو الناوي للتقرب إلى الله تعالى بالاتيان بها، باعتبار انه وظيفته الشرعية في هذه الحالة. فما في المتن من أن قصد الولي لا ينفع فيما هو عبادة واجبة على المالك لا يمكن الأخذ به، فإنها وإن كانت عبادة واجبة عليه إلا أنها تختلف عن سائر العبادات، فإذا امتنع المالك عن الاتيان بها قام الولي مقامه في ذلك، على أساس ان الاتيان بها وايصالها إلى أهلها في هذه الحالة وظيفة له، فاذن كيف لا يكون قصده التقرب مجديا، لأنه انما لا يجدي في تقرب المالك لا في تقرب نفسه، وهذا بخلاف سائر العبادات فإنها لا ترتبط بمصالح الغير، فلذلك لا ولي لها.
(1) في اعطائه من سهم الفقراء اشكال بل منع إذا لم يكن تحصيل العلم واجبا عينيا عليه، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (8) من (فصل: في أصناف المستحقين).
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»