[2823] الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال (1)، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا.
____________________
فاقدا لشرط الفقر. فما ذكره (قدس سره) من التفكيك بين الآخذ والمعطي في هذا الشرط لا يرجع إلى معنى محصل، نعم لو فرض الاختلاف بينهما في ذلك، فيرى المعطى اجتهادا أو تقليدا اعتباره، والآخذ عدم اعتباره بحسب وظيفته الشرعية جاز للآخذ أخذها على تقدير الاعطاء.
(1) بل الظاهر الاجزاء لأن المالك إذا نوى القربة إلى الله تعالى بتوكيله له في اخراج زكاته الواجبة عليه ودفعها إلى أهلها كفى، لأنه بذلك قد قصد التقرب إليه تعالى باخراج زكاته وإن نوى الوكيل الرياء في دفعها إلى الأهل، لأن المعيار انما هو بنية الموكل القربة، والمفروض انه قد نوى التقرب في اخراجها ودفعها، باعتبار أن اخراج الوكيل اخراج للموكل حقيقة، ولا أثر لعدم قصد الوكيل التقرب به، لأنه لا يكون مأمورا به وأجنبيا عنه ما عدا كونه واسطة في الايصال، وبذلك تمتاز الزكاة عن سائر العبادات لأنها قابلة للوكالة والاستناد إلى غير المباشر حقيقة دون غيرها كالصلاة والصيام والحج، كما مر تفصيل ذلك في المسألة (1) من (فصل: الزكاة من العبادات).
(1) بل الظاهر الاجزاء لأن المالك إذا نوى القربة إلى الله تعالى بتوكيله له في اخراج زكاته الواجبة عليه ودفعها إلى أهلها كفى، لأنه بذلك قد قصد التقرب إليه تعالى باخراج زكاته وإن نوى الوكيل الرياء في دفعها إلى الأهل، لأن المعيار انما هو بنية الموكل القربة، والمفروض انه قد نوى التقرب في اخراجها ودفعها، باعتبار أن اخراج الوكيل اخراج للموكل حقيقة، ولا أثر لعدم قصد الوكيل التقرب به، لأنه لا يكون مأمورا به وأجنبيا عنه ما عدا كونه واسطة في الايصال، وبذلك تمتاز الزكاة عن سائر العبادات لأنها قابلة للوكالة والاستناد إلى غير المباشر حقيقة دون غيرها كالصلاة والصيام والحج، كما مر تفصيل ذلك في المسألة (1) من (فصل: الزكاة من العبادات).