تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٦٠
[2822] الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجزي، ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه، ومحل الإشكال غير ما إذا كان قاصد للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإن الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل.
[2823] الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال (1)، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا.
____________________
فاقدا لشرط الفقر. فما ذكره (قدس سره) من التفكيك بين الآخذ والمعطي في هذا الشرط لا يرجع إلى معنى محصل، نعم لو فرض الاختلاف بينهما في ذلك، فيرى المعطى اجتهادا أو تقليدا اعتباره، والآخذ عدم اعتباره بحسب وظيفته الشرعية جاز للآخذ أخذها على تقدير الاعطاء.
(1) بل الظاهر الاجزاء لأن المالك إذا نوى القربة إلى الله تعالى بتوكيله له في اخراج زكاته الواجبة عليه ودفعها إلى أهلها كفى، لأنه بذلك قد قصد التقرب إليه تعالى باخراج زكاته وإن نوى الوكيل الرياء في دفعها إلى الأهل، لأن المعيار انما هو بنية الموكل القربة، والمفروض انه قد نوى التقرب في اخراجها ودفعها، باعتبار أن اخراج الوكيل اخراج للموكل حقيقة، ولا أثر لعدم قصد الوكيل التقرب به، لأنه لا يكون مأمورا به وأجنبيا عنه ما عدا كونه واسطة في الايصال، وبذلك تمتاز الزكاة عن سائر العبادات لأنها قابلة للوكالة والاستناد إلى غير المباشر حقيقة دون غيرها كالصلاة والصيام والحج، كما مر تفصيل ذلك في المسألة (1) من (فصل: الزكاة من العبادات).
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»