[2807] التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكن من التصرف
____________________
يعتبر فيه الحول دون الأعم منه، ولكن في اطلاق بعض هذه الروايات كفاية، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " (1) فان قوله (عليه السلام): " ولا على المال الغائب عليك " يعم باطلاقه ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، وعلى هذا فكما أن تعلق الزكاة بما يعتبر فيه الحول منوط متوفر شرطين فيه إضافة إلى الشروط العامة.
أحدهما: اعتبار مضي الحول عليه.
والآخر: التمكن من التصرف فيه طول الحول، فكذلك تعلق الزكاة بما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع منوط بتوفر شرطين إضافة إلى الشروط العامة.
أحدهما: صدق أسمائها الخاصة.
والآخر: كون المالك متمكنا من التصرف فيها من هذا الحين. فإذا توفر فيها الشرطان تعلقت الزكاة بها، وإلا فلا.
أحدهما: اعتبار مضي الحول عليه.
والآخر: التمكن من التصرف فيه طول الحول، فكذلك تعلق الزكاة بما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع منوط بتوفر شرطين إضافة إلى الشروط العامة.
أحدهما: صدق أسمائها الخاصة.
والآخر: كون المالك متمكنا من التصرف فيها من هذا الحين. فإذا توفر فيها الشرطان تعلقت الزكاة بها، وإلا فلا.