____________________
فالمالك مخير بين صرف مقدار من المال الباقي في مصرف الخمس، ومقدار آخر منه في صرف الزكاة، وبين اخراج زكاته وخمسه وصرف الباقي كلا في الوفاء بما في الذمة من الخمس أو الزكاة.
(1) في اطلاقه اشكال، فان وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم أي واجب آخر بمقتضى ما دل على أن شرط الله قبل شرطكم، فان الظاهر منه عرفا أن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين أو ما شاكل ذلك لا يزاحم أي وجوب وضعه الله تعالى.
واما وجوب الكفارة فهو يصلح أن يزاحم وجوب الزكاة والخمس والدين، وحينئذ لابد من تطبيق قواعد باب المزاحمة، وفي ضوء هذه القواعد لابد من تقديم وجوب الزكاة أو الخمس على وجوب الكفارة تطبيقا لتقديم الأهم على المهم ولو احتمالا.
واما الدين المعجل المطالب به فعلا فالظاهر تقديمه على وجوب الكفارة لأمرين..
أحدهما: ان وجوب الكفارة مشروط بالقدرة الشرعية على ما يستفاد من أدلتها، وظاهرها أن المراد من القدرة المأخوذة في موضوع وجوبها القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الأعم من الاختياري والاضطراري، ووجوب الدين مشروط بالقدرة العقلية.
(1) في اطلاقه اشكال، فان وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم أي واجب آخر بمقتضى ما دل على أن شرط الله قبل شرطكم، فان الظاهر منه عرفا أن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين أو ما شاكل ذلك لا يزاحم أي وجوب وضعه الله تعالى.
واما وجوب الكفارة فهو يصلح أن يزاحم وجوب الزكاة والخمس والدين، وحينئذ لابد من تطبيق قواعد باب المزاحمة، وفي ضوء هذه القواعد لابد من تقديم وجوب الزكاة أو الخمس على وجوب الكفارة تطبيقا لتقديم الأهم على المهم ولو احتمالا.
واما الدين المعجل المطالب به فعلا فالظاهر تقديمه على وجوب الكفارة لأمرين..
أحدهما: ان وجوب الكفارة مشروط بالقدرة الشرعية على ما يستفاد من أدلتها، وظاهرها أن المراد من القدرة المأخوذة في موضوع وجوبها القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الأعم من الاختياري والاضطراري، ووجوب الدين مشروط بالقدرة العقلية.