تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٥٨
بخلاف ما إذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما، وإذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية، وإن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيهما شاء (1) ولا يجب التوزيع وإن كان أولى، نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة
____________________
فالمالك مخير بين صرف مقدار من المال الباقي في مصرف الخمس، ومقدار آخر منه في صرف الزكاة، وبين اخراج زكاته وخمسه وصرف الباقي كلا في الوفاء بما في الذمة من الخمس أو الزكاة.
(1) في اطلاقه اشكال، فان وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم أي واجب آخر بمقتضى ما دل على أن شرط الله قبل شرطكم، فان الظاهر منه عرفا أن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين أو ما شاكل ذلك لا يزاحم أي وجوب وضعه الله تعالى.
واما وجوب الكفارة فهو يصلح أن يزاحم وجوب الزكاة والخمس والدين، وحينئذ لابد من تطبيق قواعد باب المزاحمة، وفي ضوء هذه القواعد لابد من تقديم وجوب الزكاة أو الخمس على وجوب الكفارة تطبيقا لتقديم الأهم على المهم ولو احتمالا.
واما الدين المعجل المطالب به فعلا فالظاهر تقديمه على وجوب الكفارة لأمرين..
أحدهما: ان وجوب الكفارة مشروط بالقدرة الشرعية على ما يستفاد من أدلتها، وظاهرها أن المراد من القدرة المأخوذة في موضوع وجوبها القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الأعم من الاختياري والاضطراري، ووجوب الدين مشروط بالقدرة العقلية.
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الموت (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 ... » »»