تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤
للشرائط، فلو جن أو أغمي عليه (1) أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر وصار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب، نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
____________________
(1) تقدم الكلام فيهما آنفا، ثم انه على تقدير اعتبار هذه الشروط، فالأظهر هو ما في المتن من عدم الفرق بينهما وبين المولود ومن أسلم، لأن النص وإن كان مختصا بالأخيرين، إلا أن المتفاهم العرفي من التعليل فيه عدم الفرق بينهما، وهو متمثل في صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا " (1) لأن قوله (عليه السلام):
" قد خرج الشهر " بمثابة التعليل لعدم وجوب الفطرة، حيث ان المستفاد منه عرفا ان المعيار في وجوب الفطرة انما هو بكون المكلف واجدا لشروط التكليف قبل خروج الشهر، وأما إذا خرج الشهر وهو فاقد لها فلا شئ عليه وإن صار واجدا بعد ذلك. وتؤيد ذلك رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " (2) فإنها وإن كانت أوضح دلالة من الأولى، إلا انها ضعيفة سندا بعلي بن حمزة. فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها، ولكن لا بأس بالتأييد. هذا إضافة إلى أن احتمال خصوصية لاسلام اليهودي

(1) (2) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2 و 1.
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 276 277 278 279 280 ... » »»