[2805] السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم، وأما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال (1).
____________________
نفسه كسائر موارد هداياه، وأما إذا كان من الحاكم الشرعي فهو محل اشكال بل منع، إذ لا دليل على ولايته على الرد عليه، لما مر من أن ولايته على الزكاة انما تتمثل في أخذها وصرفها فيما يراه، وحفظها وغير ذلك مما فيه مصلحتها، وأما أخذها ثم ردها، فبما أنه لا مصلحة للزكاة فيه، فلا ولاية له عليه، وأما كون المالك صار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى فلا يكون مبررا لجواز رده إليه، لأن فيه مصلحة المالك لا مصلحة الزكاة، وحينئذ فوظيفة المالك أن يتوب إلى الله تعالى واقعا وحقيقة نادما عما صنعه في السابق وبانيا عن جزم وعزم على افراغ ذمته متى تمكن، فإذا فعل ذلك غفره الله تعالى حيث أنه أولى بالعذر.
فالنتيجة: انه ليست هناك مصلحة تتطلب ولاية الحاكم على الرد.
واما الوجه الثاني، وهو المصالحة، فان كان طرف المصالحة الحاكم الشرعي فلا دليل على ولايته عليها ما دام لم تكن هناك مصلحة عامه أو ضرورة تقتضى تلك المصالحة، وإن كان الفقير فقد مر انه لا ولاية له عليها.
واما الوجه الثالث، فان كان بعنوان مصالحة الكثير في ذمته بالقليل فالحكم كما مر، وإن كان بعنوان إيتاء ما في الذمة لم يصح لأنه لا يمتثل الاجزاء مما في الذمة فلا يجزي إلا بمقداره دون الأكثر لمخالفته للواقع.
وإن شئت قلت: انه لا يجزي الا بمقدار قيمته الواقعية دون قيمته الصورية التي يبتنى عليها الطرفان من دون واقع لها.
(1) والأظهر اعتباره، لأن مورد أكثر روايات الباب وإن كان خصوص ما
فالنتيجة: انه ليست هناك مصلحة تتطلب ولاية الحاكم على الرد.
واما الوجه الثاني، وهو المصالحة، فان كان طرف المصالحة الحاكم الشرعي فلا دليل على ولايته عليها ما دام لم تكن هناك مصلحة عامه أو ضرورة تقتضى تلك المصالحة، وإن كان الفقير فقد مر انه لا ولاية له عليها.
واما الوجه الثالث، فان كان بعنوان مصالحة الكثير في ذمته بالقليل فالحكم كما مر، وإن كان بعنوان إيتاء ما في الذمة لم يصح لأنه لا يمتثل الاجزاء مما في الذمة فلا يجزي إلا بمقداره دون الأكثر لمخالفته للواقع.
وإن شئت قلت: انه لا يجزي الا بمقدار قيمته الواقعية دون قيمته الصورية التي يبتنى عليها الطرفان من دون واقع لها.
(1) والأظهر اعتباره، لأن مورد أكثر روايات الباب وإن كان خصوص ما