تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥
[2818] الثلاثون: قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة ولا تصح منه (1) وإن كان لو أسلم سقطت عنه، وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه، ويكون هو المتولي للنية، وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته، وإن كان وارثه مسلما وجب عليه، كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، وقد مر سابقا.
[2819] الحادي والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (2)،
____________________
ولاية المالك عليها في هذه الحالة، وافراز حصته الخالصة من الزكاة عن حصة شريكه المخلوطة بها، ولكن الظاهر ثبوت هذه الولاية للمالك، والنكتة في ذلك انه لا شبهة في ولاية كل من الشريكين على قسمة المال المشترك بينهما، غاية الأمر إن كانت قبل اخراج الزكاة منه فكما أن حصة كل منهما تتعين بها، فكذلك الزكاة المتعلقة بها بتبع تعينها، وأما إذا أخرج أحدهما زكاة حصته دون الآخر، ثم أراد القسمة فالظاهر إن له الولاية عليها، إذ احتمال ان القسمة باطلة إلا إذا كانت باذن ولي الزكاة بعيد جدا. وعلى الجملة فكما ان للمالك ولاية على افراز حصته من حصة شريكه وتعيينها في مال خاص قبل اخراج الزكاة منها، فكذلك بعده وقبل اخراج شريكه الزكاة من حصته، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به في هذه الصورة أن تكون القسمة باذن ولي الزكاة.
(1) تقدم الإشكال في اعتبار الاسلام والايمان في صحة العبادة في المسألة (11) من فصل زكاة الأنعام، والمسألة (61) و (17) في أوائل كتاب الزكاة.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، إذ لا منشأ له الا إذا افترض تمامية أحد
(٢٥٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 ... » »»