تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٧٣
لكن لا يصح أداؤها منه (1)، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
[2832] مسألة 3: يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات، ولذا لا تصح من الكافر.
[2833] مسألة 4: يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به عل عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور، ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما.
[2834] مسألة 5: يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا (2) سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال.
[2835] مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا
____________________
ولم يؤمن برسوله (صلى الله عليه وآله) فالصحيحة لا تشمل هذه الصورة التي هي محل الكلام، ولا تدل على عدم وجوب معرفة الامام فيها، وأنه مشروط بمعرفة الرسول (صلى الله عليه وآله)، فتكون أجنبية عنه، فاذن يرجع فيها إلى اطلاقات الكتاب السنة التي مقتضاها عدم الاشتراط. إلى هنا قد تبين أن الأظهر تكليف الكفار بالفروع كالأصول شريطة: ايمانهم بالله تعالى مع عدم ايمانهم بالرسول (صلى الله عليه وآله).
(1) تقدم الاشكال في ذلك في المسألة (11) من (فصل: زكاة الأنعام)، والمسألة (61) و (17) في أوائل كتاب الزكاة. وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(2) بل الأحوط وجوبا تركه، وقد مر تفصيله في المسألة (20) من (فصل:
بقية أحكام الزكاة - فيه مسائل).
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 276 277 278 279 ... » »»