تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٤٨
المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية ب‍ " دست گردان " أو المصالحة معه بشيء يسير أو قبول شئ منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما، نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة (1)، ومع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن
____________________
شخص واحد، وعندئذ فان كانت متمثلة في الذمة بالقيمة فلا تعين فيها ولا تمييز وان كانت متعددة، وحينئذ فبطبيعة الحال تسقط من القيمة بنسبة ما أدى منها ويبقى الباقي بلا تمييز بين كونها من المظلمة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلا إذا نوى ذلك وإن كانت متمثلة فيها بالمثل، وعندئذ فإن كانت في فردين من جنس واحد كالحنطة أو الشعير أو نحو ذلك فأيضا لا تمييز بينهما إلا بالأول والثاني، وإن كانت متمثلة في جنسين متباينين كان كل منهما متعينا في الذمة ومتميزا عن غيره، فلا يجتزئ أحدهما عن الآخر إلا بعنوان القيمة.
وأما إذا كانت المظلمة من شخصين أو اشخاص، فإن كانت قيمية، بأن يكون الثابت في الذمة القيمة، فلا يجب عليه حين التصدق أن ينوي الأول فالأول، أو من فلان وفلان، بل يكفى التصدق بعنوان الجامع، فيوزع على الجميع بالنسبة، وإن كانت مثلية، فان كانت متمثلة في افراد من جنس واحد، وحينئذ فان نوى حين التصدق التعيين ولو بعنوان الأول فالأول فهو، وإلا وزع على الكل بالنسبة، وإن كانت متمثلة في أجناس متباينة كان كل منها متعينا في الذمة ومتميزا عن الآخرين، فعندئذ لا يجزئ كل منها الا عما ينطبق عليه المأمور به، إلا أن يقصد به التصدق عن الآخر قيمة، وبذلك يظهر حال غير المظالم كالكفارة ونحوها.
(1) بل بخصوص الوجه الأول شريطة أن يكون الرد من الفقير عن طيب
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الظلم (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»