تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
[2817] التاسعة والعشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه فإن احتلم المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال (1) من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته.
____________________
لاطلاق نصوص المسألة..
منها: صحيحة سعيد بن يسار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم " (1). فإنها باطلاقها تشمل كلتا الصورتين.
ومنها: صحيحة الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم (عليه السلام): " في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره " (2). فان قوله (عليه السلام): " يأخذ منه لنفسه " يعم باطلاقه صورة احتمال أن اعطاء المال له لأن يدفعه إلى غيره، باعتبار أن هذا الاحتمال مفروض في السؤال، ولا يقين للسائل بالأعم بقرينة قوله " وإن لم يسم له ".
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه " (3) فإنها تدل باطلاقها على جواز أخذه منها حتى فيما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره، ويؤكد هذا الاطلاق ما في ذيلها من الاستثناء.
(1) الأظهر عدم الاشكال في القسمة، فان الاشكال مبني على عدم ثبوت

(1) (2) (3) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1 و 2 و 3.
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 ... » »»