[2804] السادسة عشرة: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من
____________________
(1) هذا هو الصحيح، فان له أن يقترض لنفسه ويصرفه فيما دعت الحاجة والضرورة إلى صرفه فيه من مصارف الزكاة، ثم يؤديه منها، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأول وهو الاقتراض على الزكاة، أو على أهلها.
(2) ظهر انه لا دليل على ولايته عليهم لكي يسوغ له الاقتراض على ذمتهم.
(3) أقواهما العدم، إذ لا منشأ لهذه الولاية، ولا يوجد أي دليل عليها في نصوص الباب.
نعم، قد يتوهم أن نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها تدل عليها، ولكن لا أساس لهذا التوهم:
أما أولا: فلما تقدم من عدم امكان الأخذ بظاهر تلك النصوص.
وأما ثانيا: فمع الاغماض عن ذلك وتسليم الأخذ بظاهرها، أنها تدل على جواز التعجيل قبل وقتها، ولا تدل على جواز إقراضها قبل أو انها أو الاستدانة لها.
(4) فيه ان المظالم تختلف عن الزكاة والخمس، فان الزكاة والخمس متعلقتان بالأعيان، والمظالم متعلقة بالذمة، وعلى هذا فان كانت المظلمة من
(2) ظهر انه لا دليل على ولايته عليهم لكي يسوغ له الاقتراض على ذمتهم.
(3) أقواهما العدم، إذ لا منشأ لهذه الولاية، ولا يوجد أي دليل عليها في نصوص الباب.
نعم، قد يتوهم أن نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها تدل عليها، ولكن لا أساس لهذا التوهم:
أما أولا: فلما تقدم من عدم امكان الأخذ بظاهر تلك النصوص.
وأما ثانيا: فمع الاغماض عن ذلك وتسليم الأخذ بظاهرها، أنها تدل على جواز التعجيل قبل وقتها، ولا تدل على جواز إقراضها قبل أو انها أو الاستدانة لها.
(4) فيه ان المظالم تختلف عن الزكاة والخمس، فان الزكاة والخمس متعلقتان بالأعيان، والمظالم متعلقة بالذمة، وعلى هذا فان كانت المظلمة من