تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٤٧
هم، وذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم، ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة (1) وعلى المستحقين (2) بقصد الأداء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول، وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (3)، ويجري جمع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما (4).
[2804] السادسة عشرة: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من
____________________
(1) هذا هو الصحيح، فان له أن يقترض لنفسه ويصرفه فيما دعت الحاجة والضرورة إلى صرفه فيه من مصارف الزكاة، ثم يؤديه منها، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأول وهو الاقتراض على الزكاة، أو على أهلها.
(2) ظهر انه لا دليل على ولايته عليهم لكي يسوغ له الاقتراض على ذمتهم.
(3) أقواهما العدم، إذ لا منشأ لهذه الولاية، ولا يوجد أي دليل عليها في نصوص الباب.
نعم، قد يتوهم أن نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها تدل عليها، ولكن لا أساس لهذا التوهم:
أما أولا: فلما تقدم من عدم امكان الأخذ بظاهر تلك النصوص.
وأما ثانيا: فمع الاغماض عن ذلك وتسليم الأخذ بظاهرها، أنها تدل على جواز التعجيل قبل وقتها، ولا تدل على جواز إقراضها قبل أو انها أو الاستدانة لها.
(4) فيه ان المظالم تختلف عن الزكاة والخمس، فان الزكاة والخمس متعلقتان بالأعيان، والمظالم متعلقة بالذمة، وعلى هذا فان كانت المظلمة من
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»