[2815] السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء; يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء (1)، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
[2816] الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.
____________________
الاقباض وإن كان من العمل الخارجي، إلا انه على الرغم من ذلك قابل للتوكيل والاستناد إلى غير المباشر، فإذا كان كذلك كان قابلا لجريان الفضولية فيه، فإنه إذا قام فضولي باقباض مال المالك زكاة للفقير ثم اجازه المالك، فلا مانع من الحكم بالصحة حيث أن اقباضه صار اقباضا للمالك بالإجازة.
وإن شئت قلت: ان المأمور به إيتاء الزكاة، وهو عبارة عن اقباضها للفقير واعطاؤها له، فإذا كان اقباضها من مال المالك فضوليا من شخص أمكن تصحيحه بالإجازة شريطة أن يكون المال المعطى بعنوان الزكاة من الفضولي من نفس النصاب، أو من أحد النقدين، أو مما ينطبق عليه عنوان عين الزكاة المعين في الشرع، كما إذا كان عند المالك خمس من الإبل - مثلا - وأعطي فضولي شاة للفقير زكاة، وإلا فلا يمكن إلا بضميمة امضاء من ولي الزكاة ونتيجة صحة اقباض الفضولي بإجازة المالك أن ما أعطاه بعنوان الزكاة أصبح زكاة واقعا.
(1) بل مع الجهل به أيضا يجوز له الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره،
وإن شئت قلت: ان المأمور به إيتاء الزكاة، وهو عبارة عن اقباضها للفقير واعطاؤها له، فإذا كان اقباضها من مال المالك فضوليا من شخص أمكن تصحيحه بالإجازة شريطة أن يكون المال المعطى بعنوان الزكاة من الفضولي من نفس النصاب، أو من أحد النقدين، أو مما ينطبق عليه عنوان عين الزكاة المعين في الشرع، كما إذا كان عند المالك خمس من الإبل - مثلا - وأعطي فضولي شاة للفقير زكاة، وإلا فلا يمكن إلا بضميمة امضاء من ولي الزكاة ونتيجة صحة اقباض الفضولي بإجازة المالك أن ما أعطاه بعنوان الزكاة أصبح زكاة واقعا.
(1) بل مع الجهل به أيضا يجوز له الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره،