تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٤٦
يصححون هذا الاعتبار، ونظيره استدانة متولي الوقف لتعميره ثم الأداء بعد ذلك من نمائه مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم
____________________
شروطها، وليست ذات ذمة بنظر العرف والعقلاء لكي يصح القرض عليها، ولا يقاس الزكاة بالوقف، لأن الوقف مشروع خيري موجود في الخارج ذات ذمة لدى العرف والعقلاء.
وأما ثانيا: فلأن الثابت بالدليل انما هو ولايته على الزكاة بتبديلها إذا رأى فيه مصلحة وصرفها حسب ما يراه، وحفظها وغير ذلك مما يرتبط بمصالحها، واما ولايته بالاقتراض عليها فهي بحاجة إلى دليل، باعتبار ان الاقتراض عليها لا يكون في مصالحها لكي يكون من شؤون ولايته عليها.
وإن شئت قلت: ان المتيقن انما هو ثبوت ولايته فيما يرجع إلى مصالحها، لا مطلقا، وبما أنه لا مصلحة لها في الاقتراض المذكور، فلا يجوز له ذلك.
وأما ثالثا: فان معنى الاقتراض على الزكاة هو أن المال المقترض يصبح ملكا لها، فإذا صار ملكا لها لم يجز للحاكم الشرعي التصرف فيه لعدم ولايته على ملك الزكاة، وانما تكون له ولاية على عينها.
ودعوى: أن معنى الاقتراض على الزكاة الاقتراض على أهلها.
مدفوعة بأن الثابت انما هو ولايته على الزكاة لا على أهلها، فان ولايته عليه من جهة ولايته على الزكاة لا مستقلا.
فالنتيجة: ان الحاجة إذا دعت إلى صرف المال في مصارف الزكاة لدفع مفسرة، أو لوجود مصلحة ولم يكن متبرع في البين، جاز للحاكم الشرعي أن يقترض مالا لنفسه ويصرفه فيها، ثم يؤديه من الزكاة، وبذلك يظهر ما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة.
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»