تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢
[2812] الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (1) وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا، لأنه مالك له حين تعلق الوجوب، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدر المنذور إشكال (2).
[2813] الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال وتبرأ ذمته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك.
[2814] السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة (3)، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح، نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما
____________________
ويصرف نماءه عليه. أو فقل، ان المتفاهم العرفي من التعليل في صحيحة الحجاج المتقدمة " بأنهم عياله لازمون له " (1) عدم جواز صرف الزكاة عليهم وإعطائهم منها ولو بجعلها مصدر رزق لهم، لأن ذلك ينافي " بأنهم عياله لازمون له " إذ معنى هذا أن معيشتهم على رقبته ولا ينفك عنها.
(1) لا يصح نذر النتيجة في المسألة، لأنه بمجرده لا يكون مملكا، بل يتوقف الملك على تمليك المالك بسبب من الأسباب، وهو غير حاصل.
(2) بل منع، والأظهر عدم وجوبها لما تقدم من ان وجوب الوفاء بالنذر يمنع من التصرف في متعلقه، فيكون فاقدا لشرط التمكن المعتبر في وجوبها.
(3) في عدم الجريان اشكال، ولا يبعد الجريان، وذلك لأن القبض أو

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات حديث: 1.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 258 259 ... » »»