تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥
[2802] الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.
[2803] الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة (1) ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا يمكن إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك، أو ابن السبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدي الدين منها، وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة، وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير، بخلاف المقام فإن الدين على الزكاة، ولا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل لأن هذه الأمور اعتبارية والعقلاء
____________________
نعم، لو أعطى الزكاة من مال آخر لم يقع زكاة لشيء منهما إلا بالإذن والامضاء إذا كان من غير النقدين.
فالنتيجة: ان الزكاة من النصابين أو أكثر إذا كانت في الذمة وكانت من نوع واحد فبما أنه لا تعين لما في الذمة ولا تمييز بينها فيها تسقط عنها بنسبة ما اعطى منها، وهذا هو المقصود من التوزيع في المتن، واما إذا كانت إحداهما في الذمة والأخرى في العين، أو كانتا مختلفتين فلا موضوع للتوزيع كما مر.
(1) في الاقتراض على الزكاة اشكال بل منع.
أما أولا: فلأن الزكاة حكم شرعي مجعول على الأموال الخاصة لدى توفر
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 245 246 247 248 249 250 ... » »»