تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٤٣
[2799] الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك أو يجب العلم بأنه أداها أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا (1) بمجرد الدفع إليه.
[2800] الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلا فمظالم له وإن لم يكن على أبيه شئ فلجده إن كان عليه وهكذا، فالظاهر الصحة.
[2801] الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية، ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع (2).
____________________
جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه، فإذا تصرف فيه وتلف ضمن، فيكون التلف هو سبب الضمان لا قاعدة الاحترام، ومن هنا لو لم يكن التصرف فيه متلفا فلا ضمان.
واما في المسألة، فالمالك كان يتصرف في ماله بدفعه عوضا عن زكاة غيره، ولا يكون هذا التصرف منه على خلاف قاعدة الاحترام، ولكن لما كان ذلك بأمر غيره ضمن ذلك الغير، فيكون سبب الضمان الامر باتلاف مال محترم لا القاعدة نفسها، نعم تكون القاعدة بمثابة المقتضي له، واما السبب المباشر فهو الأمر، ولولاه لم يكن ضامنا.
(1) بل يكفى كونه ثقة وإن لم يكن عدلا، فإذا كان ثقة ودفعها إليه برئت ذمته باعتبار انه وضعها بيد من يثق بأنه يوصلها إلى أهلها، وعندئذ فان تلفت عنده فان كان بتفريط منه ضمن، وإلا فلا ضمان عليه أيضا.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن ذلك انما يتم فيما إذا كانت الزكاة
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 245 246 247 248 249 ... » »»