تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢
[2798] العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه، وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال (1)، إلا إذا علم كونه متبرعا.
____________________
المالك إلى ذمة المشتري، فيرده ان ذلك بحاجة إلى سبب، والشرط لا يصلح أن يكون سببا لذلك.
وإن أريد منه أن المالك يبيع النصاب كله ولكن يشترط على المشتري أن يؤدي زكاته ويخسر من كيسه لا من كيسه البايع، فيرده أنه لا يصح بيع الزكاة إلا بإجازة الحاكم الشرعي، وحينئذ يكون بيعه بالنسبة إليها فضوليا.
وإن أريد منه اشتراط البايع على المشتري اخراج الزكاة من النصاب ودفعها إلى أهلها لا بعنوان النيابة، فيرد عليه: ان إيتاء الزكاة بما أنه واجب على المالك فلا يصح من غيره إلا بعنوان النيابة عنه، على أساس أن الخطاب به متوجه إلى المالك، غاية الأمر انه لا يعتبر أن يكون الايتاء من المالك مباشرة، بل يجوز من غيره بعنوان النيابة عنه، ولا يوجد دليل على صحة الايتاء ومشروعيته من غير المالك في نفسه وبدون نية النيابة عنه، فإذا لم يكن مشروعا لم يصح اشتراطه أيضا، لأن الشرط لا يكون مشرعا.
وإن شئت قلت: ان إيتاء الزكاة ودفعها إلى الفقير بما انه عمل عبادي واجب على المالك، فلابد أن يكون صادرا منه، ولكن أعم من أن يكون بالمباشرة، أو بالواسطة، أو صادرا من الحاكم الشرعي بعنوان الولاية، وحينئذ تتعين الزكاة بذلك، واما كفاية ايتائها ودفعها إلى أهلها ممن لا يتوجه إليه الخطاب به في نفسه وبدون نية النيابة عن المالك فهي بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل عليها وعلى تعين الزكاة به وسقوطها عن ذمة المالك.
فالنتيجة: ان الصحيح هو اشتراط البايع على المشتري أن يقوم باخراج الزكاة من النصاب نيابة عنه لا في نفسه وبدون نية النيابة.
(1) في اقتضاء هذه القاعدة الضمان اشكال بل منع، لأن مقتضاها عدم
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 245 246 247 248 ... » »»