تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٤١
أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضا لأنهما مثليان، وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة (1)، وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
[2796] الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال (2).
[2797] التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل (3).
____________________
(1) هذا مبني على أن تكون الزكاة جزءا من النصاب، فإذا تلفت بتفريط من المالك اشتغلت ذمته ببدلها، ولكن قد تقدم ان زكاة الغنم تختلف عن زكاة البقر، فان زكاة الغنم جزء من النصاب ونسبتها إليه نسبة الكلي في المعين، واما زكاة البقر فهي ليست جزءا من النصاب، بل هي الجامع بينه وبين غيره، وعلى هذا فلا تتلف زكاة البقر بتلف النصاب، فإذا تلف كلا النصابين معا علم اجمالا اما بوجوب تبيع أو تبيعة عليه، أو قيمة شاة، وكان هذا العلم منجزا وموجبا للاحتياط بالجمع باعطاء القيمة والتبيع معا.
(2) الظاهر انه لا اشكال في الجواز، لأنه بعد الموت ليس من واجب النفقة عليه لكي يكون مشمولا لدليل المنع وإن كان واجب النفقة حين التعلق إلا ان المعيار انما هو بوقت الاعطاء، والفرض انه في هذا الوقت ليس من واجب النفقة، هذا نظير ما إذ طلق زوجته بعد تعلق الوجوب، فإنه يجوز له أن يدفع من زكاته إليها إذا كانت مستحقة، واطلاق دليل جواز الدفع إلى غير واجب النفقة إذا كان أهلا لها محكم.
(3) بل هو غير صحيح، لأنه إن أريد من كون الزكاة عليه انتقالها من ذمة
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 245 246 247 ... » »»