تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠
بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة على إشكال (1) لأن الواجب
____________________
(1) الظاهر عدم الكفاية، لأن مقتضى العلم الاجمالي بتعلق الزكاة بإحداهما وجوب الاحتياط اما بدفع عينين من كل من النصابين، أو دفع بدلهما كذلك من أحد النقدين، أو من مال آخر من الإذن، ولا يجزئ دفع أقلهما قيمة، فإنه مبنى على أن تكون في عهدة المالك قيمة العينين فإذا دار أمرها بين الأقل والأكثر في المقام، فالأقل ثابت دون الأكثر، ولكن لا أساس لهذا المبني، فان النصابين في مفروض المثال وهو الحنطة والشعير ما داما باقيين فالزكاة متعلقة بهما عينا لا بعهدة المالك، وإذا تلفا بتفريط من المالك تعلق مثلها في عهدته لا قيمتها، وعلى هذا فلا فرق بين عين الزكاة وبين بدلها وهو المثل، فكما ان بين العينين في النصابين المذكورين تباين، ويكون العلم الاجمالي بوجوب أحداهما مؤثرا ومانعا عن جريان الأصل المؤمن في أطرافه، فكذلك بين مثليهما الثابتين في العهدة، فان العلم الاجمالي بوجوب أحدهما مؤثر، واما مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الثابت في العهدة القيمة دون المثل، فبما أن أمرها يدور بين الأقل والأكثر، فالواجب يكون الأقل دون الأكثر، والمرجع فيه أصالة البراءة.
ودعوى أن الواجب هو الأكثر باعتبار انه بدل عن المبدل الذي هو منجز عليه بالعلم الاجمالي وإن كان أكثر قيمة من عدله.
مدفوعة: بأن تنجز المبدل انما هو من جهة العلم الاجمالي بينه وبين عدله، وبما أنه بين المتباينين فيكون منجزا، والفرض انحلال هذا العلم الاجمالي في مرحلة الانتقال إلى البدل، باعتبار انه يكون بين الأقل والأكثر، فوجوب الأقل معلوم تفصيلا والأكثر مشكوك بالشك البدوي، ومجرد انه بدل عما هو أكثر قيمة لا أثر له، باعتبار انه موضوع آخر، وتنجزه بحاجة إلى وجود منجز له.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245 246 ... » »»