تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣٩
الذمة،، وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل (1) والأحوط الأكثر.
[2795] السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلا إذا أخرج
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، اما إذا كان مورد العلم الاجمالي مالين وجنسين، بأن علم إما بوجوب الخمس في هذا المال، أو الزكاة في ذلك المال، فلا شبهة في وجوب الاحتياط وإن كان مقدار الخمس أكثر من مقدار الزكاة، لأن الأمر يدور بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، فلا يكون متيقن في البين، ولعل هذا الفرض خارج عن محل كلام الماتن (قدس سره) إذ لا يحتمل أن تكون الوظيفة فيه الأخذ بالأقل، وانما الكلام فيما إذا كان مورده مالا واحدا، وهو لا يدري انه متعلق للخمس فقط أو الزكاة، وفي هذه الصورة إذا فرض انه إن كان متعلقا للخمس فهو عشرة دنانير مثلا، وإن كان للزكاة فهو ديناران ونصف دينار، وهذا وإن كان صورة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إلا انه في الحقيقة من المتباينين، وهذا واضح إذا كان المالك للنصاب غير الهاشمي حيث انه يعلم اجمالا اما بوجوب اعطاء عشرة دنانير للسادة، أو اعطاء دينارين ونصف لغير السادة، فلا يكون بينهما قدر متيقن، وكذلك الحال إذا كان المالك هاشميا، فإنه يعلم اجمالا اما بوجوب اعطاء العشرة للهاشميين، أو وجوب اعطاء دينارين ونصف لأهل الزكاة، ومن المعلوم ان الواجب يتعدد بتعدد الموضوع، فلا يكون بينهما قدر متيقن لكي يكون موجبا لانحلال العلم الاجمالي، ومجرد انطباق أهل الزكاة على الهاشمي لا يوجب انحلاله، لأن الموضوع ليس هو الفرد الخارجي الذي هو مجمع لكلا العنوانين، بل الموضوع هو الطبيعي الجامع، وهو متعدد، ولا فرق في ذلك بين العلم باشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة، أو العلم بأن المال الذي لديه اما متعلق للخمس أو الزكاة.
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245 ... » »»