تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨
[2794] السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما (1) إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في
____________________
في بقائه، فلا مانع من استصحاب بقائه واخراجه من الأصل.
نعم، لو لم تكن الأعيان المتعلقة للخمس باقية، وشك في اخراج خمسها، أو انتقاله إلى الذمة، لم يترتب على استصحاب عدم اخراجه منها الضمان وهو اشتغال ذمته بالبدل إلا على القول بالأصل المثبت.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، حيث ان له أن يقتصر على اعطاء مال واحد بنية ما في الذمة للفقيه الجامع للشرائط باعتبار انه ولي الحقين، أو لمن يكون وكيلا عن مستحقيهما معا، أو للهاشمي إذا كان المالك هاشميا، وأما إذا لم يمكن شئ من ذلك فيجب عليه الاحتياط، ولا فرق فيه بين ان يعلم باشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة، أو يعلم بأن المال الموجود عنده اما متعلق للخمس أو الزكاة.
ودعوى: ان بامكان ذلك الشخص الرجوع إلى القرعة وتعيين ما في الذمة من الحق، أو ما في المال بها دون الاحتياط..
مدفوعة: بأنه لا اطلاق في روايات القرعة لكي تعم المقام باطلاقها لأنها تتمثل في ثلاث مجموعات..
الأولى: في دعوى النسب واشتباهه.
الثانية: في اشتباه المعتق من البعيد.
الثالثة: في دعوى المال. وشئ منها لا يشمل المقام.
اما المجموعة الأولى والأخيرة فواضح. واما المجموعة الثانية فهي تختص بدعوى المال، والفرض عدم الدعوى فيه في المقام.
نعم، قد ورد في بعض الروايات الضعيفة أن في كل مجهول قرعة، ولكن من جهة الضعف فيه لا يمكن الاعتماد عليه.
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»