تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧
وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك (1).
____________________
أما الأولى: فلأنها مختصة بما إذا كان للمشكوك محل معين شرعا، وبما انه لم يعين في الشريعة المقدسة محلا لأداء الزكاة، فلا يتصور في الشك فيه ان يكون بعد تجاوز المحل لكي يكون مشمولا للقاعدة.
وأما الثانية: فلأن التمسك بها مرتبط بما إذا كان أصل العمل محرزا، وكان الشك في صحته وفساده من جهة الشك في انه واجد للشروط أولا، والمفروض في المسألة ان أصل العمل فيه غير محرز حيث انه لا يدري بأداء زكاة السنين السابقة، فاذن لا مجال للتمسك بها.
وأما إذا كانت الأعيان الزكوية من السنين السابقة باقية في الحال، فالظاهر وجوب اخراج زكاتها على أساس استصحاب بقائها، ولا مجال لتطبيق أية من القاعدتين عليها بنفس ما مر من الملاك.
(1) فيه: ان جميع ما ذكر في المتن ليس من باب واحد.
أما الدين: فالظاهر انه لا مانع من استصحاب بقائه في الذمة إذا شك فيه، ويترتب عليه وجوب اخراجه من أصل التركة.
واما الكفارة والنذر: فبما انه لا دليل على خروجهما من الأصل، فلا أثر لاستصحاب بقائهما في عهدة الميت بالنسبة إلى ذلك، باعتبار أنهما ليستا من الأمور المالية التي تخرج منه، وأما في نفسه فلا مانع، ويترتب عليه وجوب اخراجهما من الثلث إذا أوصى الميت به شرطية أن تعمهما الوصية نصا أو اطلاقا.
واما الخمس: فحاله حال الزكاة، فإنه ان كانت عين الأموال المتعلقة للخمس باقية وشك الوارث في اخراج خمسها، فلا مانع من استصحاب بقاء خمسها فيها، ويترتب عليه وجوب اخراجه من تلك الأعيان شرطية ان لا يكون الوارث ممن شملته اخبار التحليل. وكذلك إذا كان الخمس متعلقا بالذمة وشك
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»