تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣٦
بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إن يده كانت نجسة; والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو، نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال:
الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه والشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا، هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الإخراج (1)، وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي وحمل فعله على الصحة فلا إشكال (2)
____________________
وجودا وعدما.
نعم، الذي يرتبط بشكه ويقينه هو تنجز الوجوب بالاستصحاب قبل موته دون أصل الضمان، فإنه لا يتوقف على التفاته، فاذن لا فرق من هذه الناحية بين المقام وبين المثال الذي ذكر في المتن، فيجري الاستصحاب فيهما معا.
نعم، لو كان النصاب باقيا وشك في أن الزكاة التي تعلقت به، هل أنه أخرجها ودفعها إلى أهلها أو لا؟ فلا مانع من استصحاب بقاء الزكاة فيه، ويترتب عليه وجوب اخراجها منه، كما ان ذمته إذا كانت مشغولة بها وشك الوارث في أنه هل أفرغ ذمته عنها أو لا؟ فلا مانع من استصحاب بقاء ذمته مشغولة بها، ويترتب عليه وجوب إخراجها من التركة كما هو الحال في الدين.
(1) مر أن وجوب اخراج الزكاة من التركة يتوقف على ثبوت ضمانه واشتغال ذمته بها، وهو لا يرتبط بشكه ويقينه في زمن حياته.
(2) تقدم في المسألة الثانية انه لا موضوع لكلتا القاعدتين في المقام حتى إذا لم تكن عين الأموال الزكوية باقية.
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»