تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣٥
وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث، وجهان أوجههما الثاني (1) لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته (2)، وثبوته فرع شك الميت وإجرائه الاستصحاب لا شك الوارث وحال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك، وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم ونشك في أنه طهرهما أم لا حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب
____________________
(1) هذا هو الصحيح، ولكن لا لما ذكر في المتن، بل من جهة أن محل الكلام لما كان في النصاب التالف فالشك انما هو في اشتغال ذمة المالك ببدل الزكاة من المثل أو القيمة. ومن المعلوم انه لا يمكن اثبات ذلك باستصحاب عدم الأداء إلا على القول بالأصل المثبت.
وإن شئت قلت: ان الوارث يشك في ان المالك هل أخرج زكاة ماله البالغ حد النصاب قبل تلفه، أو لا؟ فإن أخرجها فلا شئ عليه، وإن لم يخرجها فذمته مشغولة بها، وحينئذ فتكون حالها حال الدين، فتخرج من أصل التركة، ولكن لا يمكن اثبات اشتغال ذمته بها باستصحاب عدم الإخراج لأنه مثبت.
(2) بل هو فرع ثبوتها في ذمته وإن لم يكن ملتفتا إليه، ولا شاكا، لأن النصاب إذا تلف بتفريط منه اشتغلت ذمته بها، سواء أكان ملتفتا بالحال أم لا، وإذا شك الوارث في بقاء اشتغال ذمته بها فلا مانع من استصحاب بقائه، ولا يكون ثبوت هذا الحق وتعلقه بتركته بعد موته فرع التفاته وشكه. أو فقل: ان المالك وإن لم يكن شاكا حين الموت، ولكن إذا شك الوارث في بقاء اشتغال ذمته فلا مانع من استصحاب بقائه، ويترتب عليه وجوب خروجها من التركة، فاذن ثبوت شئ في ذمة المالك وعدم ثبوته لا يرتبطان بشك الميت ولا بيقينه
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الموت (3)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»