____________________
(1) هذا هو الصحيح، ولكن لا لما ذكر في المتن، بل من جهة أن محل الكلام لما كان في النصاب التالف فالشك انما هو في اشتغال ذمة المالك ببدل الزكاة من المثل أو القيمة. ومن المعلوم انه لا يمكن اثبات ذلك باستصحاب عدم الأداء إلا على القول بالأصل المثبت.
وإن شئت قلت: ان الوارث يشك في ان المالك هل أخرج زكاة ماله البالغ حد النصاب قبل تلفه، أو لا؟ فإن أخرجها فلا شئ عليه، وإن لم يخرجها فذمته مشغولة بها، وحينئذ فتكون حالها حال الدين، فتخرج من أصل التركة، ولكن لا يمكن اثبات اشتغال ذمته بها باستصحاب عدم الإخراج لأنه مثبت.
(2) بل هو فرع ثبوتها في ذمته وإن لم يكن ملتفتا إليه، ولا شاكا، لأن النصاب إذا تلف بتفريط منه اشتغلت ذمته بها، سواء أكان ملتفتا بالحال أم لا، وإذا شك الوارث في بقاء اشتغال ذمته بها فلا مانع من استصحاب بقائه، ولا يكون ثبوت هذا الحق وتعلقه بتركته بعد موته فرع التفاته وشكه. أو فقل: ان المالك وإن لم يكن شاكا حين الموت، ولكن إذا شك الوارث في بقاء اشتغال ذمته فلا مانع من استصحاب بقائه، ويترتب عليه وجوب خروجها من التركة، فاذن ثبوت شئ في ذمة المالك وعدم ثبوته لا يرتبطان بشك الميت ولا بيقينه
وإن شئت قلت: ان الوارث يشك في ان المالك هل أخرج زكاة ماله البالغ حد النصاب قبل تلفه، أو لا؟ فإن أخرجها فلا شئ عليه، وإن لم يخرجها فذمته مشغولة بها، وحينئذ فتكون حالها حال الدين، فتخرج من أصل التركة، ولكن لا يمكن اثبات اشتغال ذمته بها باستصحاب عدم الإخراج لأنه مثبت.
(2) بل هو فرع ثبوتها في ذمته وإن لم يكن ملتفتا إليه، ولا شاكا، لأن النصاب إذا تلف بتفريط منه اشتغلت ذمته بها، سواء أكان ملتفتا بالحال أم لا، وإذا شك الوارث في بقاء اشتغال ذمته بها فلا مانع من استصحاب بقائه، ولا يكون ثبوت هذا الحق وتعلقه بتركته بعد موته فرع التفاته وشكه. أو فقل: ان المالك وإن لم يكن شاكا حين الموت، ولكن إذا شك الوارث في بقاء اشتغال ذمته فلا مانع من استصحاب بقائه، ويترتب عليه وجوب خروجها من التركة، فاذن ثبوت شئ في ذمة المالك وعدم ثبوته لا يرتبطان بشك الميت ولا بيقينه