تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣٤
الإشكال المتقدم، وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلق به إما بتكليف الميت في حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا، وإلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ.
[2793] الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم
____________________
اما في الصورة الأولى: فلا يجري الاستصحاب في كل منهما في زمان الآخر تطبيقا لما تقدم في المسألة الثالثة من الحالة الأولى.
واما في الصورة الثانية: فلا مانع من جريان استصحاب عدم التعلق في زمان الموت، وبه ينتفي موضوع وجوب الزكاة عليه، وهو التعلق في زمان الموت، فلا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة عن وجوب اخراجها من أصل التركة. وأما استصحاب عدم الموت إلى زمان التعلق فهو لا يجري في نفسه كما تقدم.
واما في الصورة الثالثة: فالظاهر انه لا مانع من استصحاب بقاء حياته وعدم موته في زمان التعلق، وبضمه إلى الوجدان يحرز الموضوع المركب من جزءين هما تعلق الزكاة بالمال، ولم يكن مالكه ميتا، أو كان حيا، والجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، ويترتب على ذلك وجوب اخراجها من أصل التركة. واما استصحاب عدم التعلق في زمان الموت، فقد عرفت انه لا يجري في نفسه.
فالنتيجة: ان المرجع في الصورة الأول الأصل الحكمي، وهو أصالة البراءة عن وجوب اخراج الزكاة من أصل التركة، وفي الصورة الثانية والثالثة الأصل الموضوعي، ولكن يترتب عليه في الثانية نفى الموضوع، وفي الثالثة اثبات الموضوع.
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»