تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣
البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه (1).
[2792] الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت فإن الأحوط حينئذ الإخراج (2) على
____________________
في زمان التعلق فلا مانع منه، وبه يحرز موضوع وجوب الزكاة على البائع وهو تعلقها بالمبيع في زمان وعدم وقوع البيع عليه في ذلك الزمان، وهذا يعني بقاؤه في ملك البائع وعدم انتقاله إلى المشتري، حيث ان الموضوع مركب من تعلق الزكاة به وعدم انتقاله إلى المشتري، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب. وفي هذه الحالة لا يجب على المشتري أن يؤدي زكاته، وانما تجب على البائع، فان أداها من مال آخر صح البيع تطبيقا لما تقدم، كما انه يصح بإجازة الحاكم الشرعي وبقيام المشتري بأداء الزكاة، على تفصيل قد مر.
(1) فيه: انه لا اشكال في عدم وجوبه، لأن الوجوب مبني على أن استصحاب عدم التعلق إلى زمان البيع يثبت انه تعلق بعد البيع، وهو لا يمكن إلا على القول بالأصل المثبت.
(2) بل هو الأقوى، بيان ذلك: ان المسألة تتمثل في ثلاث صور..
الأولى: أن يكون تاريخ كل من الموت والتعلق مجهولا ولا يدرى ان الموت متقدم على التعلق أو بالعكس.
الثانية: أن يكون تاريخ التعلق مجهولا وتاريخ الموت معلوما.
الثالثة: عكس ذلك.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 233 234 235 236 237 238 ... » »»