تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣١
المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شئ (1) إلا إذا علم زمان
____________________
الآخر فلا مانع منا استصحاب عدم تحقق المجهول في زمان المعلوم دون العكس كما مر.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، إذ ههنا ثلاث حالات..
الحالة الأولى: ما إذا كان تاريخ كلا الحادثين مجهولا.
الحالة الثانية: ما إذا كان تاريخ التعلق مجهولا وتاريخ البيع معلوما.
الحالة الثالثة: ما إذا كان تاريخ البيع مجهولا وتاريخ التعلق معلوما.
أما في الحالة الأولى: فلا يجري استصحاب عدم كل منهما في زمان الآخر في نفسه، إما بملاك عدم الحالة السابقة إذا لوحظ زمان الآخر على نحو الموضوعية، أو بملاك ابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد إذا لوحظ على نحو الطريقية الصرفة إلى واقع زمان مردد بين زمانين طوليين يعلم بحدوث الحادث في أحدهما، وعدم حدوثه في الآخر، ولا شك في بقائه في شئ من الزمانين ومعه لا موضوع للاستصحاب، وهذا معنى محذور الاستصحاب في الفرد المردد، وعلى هذا فبطبيعية الحال يشك المشتري في صحة البيع وفساده، فإنه إن كان قبل التعلق صح، وإن كان بعده لم يصح بالنسبة إلى مقدار الزكاة، وفي مثل هذه الحالة لا مانع من التمسك بأصالة الصحة، إلا إذا علم بأن البايع غافل عن هذه الناحية، أو جاهل بأن البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة باطل، باعتبار ان أصالة الصحة من الأصول العقلائية التي تبتني على نكتة عقلائية، وهي الكاشفية والأمارية، وليست من الأصول التعبدية المحضة، فمع احتمال ان البائع حين البيع ملتفت إلى ما يعتبر في صحته من الشروط تجري الأصالة، وإلا فلا، ولكن لازم هذه الأصالة ليس تعلق الزكاة بعد البيع، فإنها لا تثبت مداليلها الالتزامية العقلية، بل لازمها ان لا يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع ويطالبه بالثمن، على أساس ان المشتري يعلم بأن العين المشتراة متعلقة للزكاة، سواء أكان البيع قبل تعلقها أو بعده، لفرض عدم اخراج البائع زكاتها من
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 227 228 229 230 231 233 234 235 236 237 ... » »»