تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٣٠
عليه شئ، إلا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه (1)، وكذا الحال بالنسبة إلى
____________________
الصبي في المقام يستصحب بقاؤه، وإذا ثبت استحبابه في حقه ناب عنه.
(1) بل هو الأقوى، وذلك لاستصحاب عدم البيع إلى زمان التعلق، وبه يحرز موضوع وجوب الزكاة، وهو تعلق الزكاة به في زمان وعدم انتقاله إلى غيره في ذلك الزمان، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، ولا يجري استصحاب عدم التعلق في زمان البيع، فإنه وإن كان مشكوكا، ولكن مع ذلك لا يجري، لا من جهة المعارضة باستصحاب عدم البيع في زمان التعلق بل في نفسه، لأن زمان البيع ان لوحظ على نحو الموضوعية والقيدية، بأن يكون المستصحب عدم التعلق المقيد بزمان البيع، فلا حالة سابقة له لكي يستصحب، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى واقع زمان البيع فهو مردد بين زمانين طوليين نقطع بالتعلق في أحدهما، وبعدمه في الآخر، فلا شك في البقاء لكي يجري الاستصحاب لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، وأما إذا كان الأمر بالعكس، بأن يكون تاريخ البيع معلوما دون التعلق، فلا مانع من استصحاب عدم التعلق في زمان البيع، وبه يثبت عدم وجوب الزكاة عليه، لأنه باع في زمان وجدانا، ولم تتعلق الزكاة فيه بالاستصحاب، وبه ينفى موضوع الوجوب وهو التعلق في زمان البيع، ولا يجري استصحاب عدم البيع في زمان التعلق بعين ما مر في الفرض الأول.
ومن هنا يظهر حال ما إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ، فان استصحاب عدم كل منهما في زمان الآخر لا يجري، لا من جهة المعارضة، بل في نفسه تطبيقا لنفس ما تقدم في الفرضين الأولين.
فالنتيجة: انه في فرض الجهل بتاريخ كليهما معا فالمرجع هو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة، واما في فرض الجهل بتاريخ أحدهما والعلم بتاريخ
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 227 228 229 230 231 233 234 235 236 ... » »»