تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٢٩
المحل (1)، هذا ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعي والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه لأنه المكلف لا شك الصبي ويقينه، وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه (2).
[2791] الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس
____________________
(1) في الجريان اشكال بل منع، إذ الظاهر انه لا موضوع لكلتا القاعدتين في المقام، أما قاعدة الشك بعد الوقت فهي تختص بذات الوقت، ولا تعم غيرها، والمفروض ان الزكاة ليست صاحبة الوقت لكي تفوت بفوات وقتها ويشك في وجوبها بعد خروجه.
واما قاعدة التجاوز فهي تختص بما إذا كان للمشكوك محل معين شرعا، وعندئذ فإذا شك المكلف في الاتيان به بعد التجاوز عن محله الشرعي بالدخول في غيره المترتب عليه جرت القاعدة، والفرض انه ليس للزكاة محل معين شرعا حتى يشك في الاتيان بها بعد التجاوز عن محلها الشرعي بالدخول في غيرها المترتب عليها.
فالنتيجة: انه لا مجال لهما في المسألة، فالمرجع هو استصحاب بقاء وجوبها.
(2) الظاهر ان هذا سهو من قلمه الشريف، فان المعيار في جريان الاستصحاب في المقام انما هو بيقين الولي بالحدوث، وشكه في البقاء، باعتبار انه المكلف به، لا بيقين الصبي وشكه وإن كان نائبا عنه، لأن النيابة لا تقتضي أن يعمل النائب على طبق يقين المنوب عنه وشكه، دون يقينه وشكه وإن كانا على خلافهما، ولا فرق من هذه الناحية بين النيابة والوكالة والولاية، فان الكل مأمور بالعمل بوظيفته، وعلى هذا فبما ان الولي شاك في بقاء الاستحباب في حق
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 227 228 229 230 231 233 234 235 ... » »»