تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٢٨
الجواز ليس للصبي بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحة (1)، نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمها وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال (2) لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي، نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا، وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إنه محل للخلاف، وكذا في سائر التصرفات في ماله، والمسألة محل إشكال مع أنها سيالة.
[2790] الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب، إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز
____________________
(1) ظهر مما مر ان الواجب على الصبي العمل بوظيفته الشرعية بعد البلوغ اجتهادا أو تقليدا، فإذا كان العقد بالفارسي باطلا بنظره اجتهادا أو تقليدا يرى أن ماله الذي باعه بهذا العقد يظل باقيا في ملكه، ولم ينتقل إلى ملك المشتري، كما ان المرأة التي عقدها له بالفارسي لم تصبح زوجة منه.
(2) الظاهر انه لا اشكال في عدم الجواز، لأن التصرف في مال الصبي إذا كان على خلاف المصلحة وضررا عليه لم يجز جزما، وعليه فان ثبت وجوب الزكاة في ماله شرعا فعلى الولي دفعها إلى أهلها وإن كان ضررا على الصبي، وإن لم يثبت، فان كانت الشبهة بعد الفحص يرجع إلى أصالة البراءة عنه، ولا يجوز له حينئذ ان يتصرف فيه باخراج الزكاة منه، وإن كانت قبل الفحص فيدور الأمر بين المحذورين، حيث ان الولي يعلم اما بوجوب اخراج الزكاة من ماله، أو بحرمة ذلك، وعندئذ فان أمكن له الفحص وتأخير الواقعة حتى يظهر له الحال بعده فهو، وإلا فله اختيار أحدهما، ثم الفحص عما يقتضيه تكليفه، وبذلك يظهر الحال في سائر الموارد.
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 227 228 229 230 231 233 234 ... » »»