[2790] الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب، إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز
____________________
(1) ظهر مما مر ان الواجب على الصبي العمل بوظيفته الشرعية بعد البلوغ اجتهادا أو تقليدا، فإذا كان العقد بالفارسي باطلا بنظره اجتهادا أو تقليدا يرى أن ماله الذي باعه بهذا العقد يظل باقيا في ملكه، ولم ينتقل إلى ملك المشتري، كما ان المرأة التي عقدها له بالفارسي لم تصبح زوجة منه.
(2) الظاهر انه لا اشكال في عدم الجواز، لأن التصرف في مال الصبي إذا كان على خلاف المصلحة وضررا عليه لم يجز جزما، وعليه فان ثبت وجوب الزكاة في ماله شرعا فعلى الولي دفعها إلى أهلها وإن كان ضررا على الصبي، وإن لم يثبت، فان كانت الشبهة بعد الفحص يرجع إلى أصالة البراءة عنه، ولا يجوز له حينئذ ان يتصرف فيه باخراج الزكاة منه، وإن كانت قبل الفحص فيدور الأمر بين المحذورين، حيث ان الولي يعلم اما بوجوب اخراج الزكاة من ماله، أو بحرمة ذلك، وعندئذ فان أمكن له الفحص وتأخير الواقعة حتى يظهر له الحال بعده فهو، وإلا فله اختيار أحدهما، ثم الفحص عما يقتضيه تكليفه، وبذلك يظهر الحال في سائر الموارد.
(2) الظاهر انه لا اشكال في عدم الجواز، لأن التصرف في مال الصبي إذا كان على خلاف المصلحة وضررا عليه لم يجز جزما، وعليه فان ثبت وجوب الزكاة في ماله شرعا فعلى الولي دفعها إلى أهلها وإن كان ضررا على الصبي، وإن لم يثبت، فان كانت الشبهة بعد الفحص يرجع إلى أصالة البراءة عنه، ولا يجوز له حينئذ ان يتصرف فيه باخراج الزكاة منه، وإن كانت قبل الفحص فيدور الأمر بين المحذورين، حيث ان الولي يعلم اما بوجوب اخراج الزكاة من ماله، أو بحرمة ذلك، وعندئذ فان أمكن له الفحص وتأخير الواقعة حتى يظهر له الحال بعده فهو، وإلا فله اختيار أحدهما، ثم الفحص عما يقتضيه تكليفه، وبذلك يظهر الحال في سائر الموارد.