تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٢٧
ختام فيه مسائل متفرقة [2789] الأولى: استحباب استخراج زكاه مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته (1) وإن قلد من يقول بعدم الجواز، كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات الولي في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه
____________________
(1) بل له ذلك إذا رأى بحد اجتهاده أو تقليده بطلان ما صنع الولي اجتهادا أو تقليدا، فان له أن يطالبه مما أعطاه زكاة من أمواله باسترداد عينه إن كانت باقية، وببدله إن كانت تالفة، والسبب فيه ان اجتهاد الولي أو تقليده بما انه حكم ظاهري فيكون نافذا ما دام لم ينكشف خلافه بعلم أو علمي، وأما إذا انكشف خلافه بقيام حجة عليه فلا يكون نافذا، حيث أنها تكشف عن عدم ثبوته في الشريعة المقدسة من الأول، وعليه فإذا علم الصبي بعد بلوغه اجتهادا أو تقليدا بطلان اجتهاد الولي أو تقليده، وعدم جعل استحباب الزكاة أو وجوبها في ماله في الشريعة المقدسة، ويرى ان ماله الذي أدى الولي إلى الفقير بعنوان الزكاة كان باقيا في ملكه، فله أن يأخذه إذا كانت عليه باقية، ويطالب الولي ببدله إذا كان تالفا، وقد يؤدى عمل كل منهما بما يقتضي تكليفه اجتهادا أو تقليدا إلى النزاع والخصومة بينهما، فاذن لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لخصم النزاع.
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 227 228 229 230 231 233 ... » »»