____________________
(1) بل له ذلك إذا رأى بحد اجتهاده أو تقليده بطلان ما صنع الولي اجتهادا أو تقليدا، فان له أن يطالبه مما أعطاه زكاة من أمواله باسترداد عينه إن كانت باقية، وببدله إن كانت تالفة، والسبب فيه ان اجتهاد الولي أو تقليده بما انه حكم ظاهري فيكون نافذا ما دام لم ينكشف خلافه بعلم أو علمي، وأما إذا انكشف خلافه بقيام حجة عليه فلا يكون نافذا، حيث أنها تكشف عن عدم ثبوته في الشريعة المقدسة من الأول، وعليه فإذا علم الصبي بعد بلوغه اجتهادا أو تقليدا بطلان اجتهاد الولي أو تقليده، وعدم جعل استحباب الزكاة أو وجوبها في ماله في الشريعة المقدسة، ويرى ان ماله الذي أدى الولي إلى الفقير بعنوان الزكاة كان باقيا في ملكه، فله أن يأخذه إذا كانت عليه باقية، ويطالب الولي ببدله إذا كان تالفا، وقد يؤدى عمل كل منهما بما يقتضي تكليفه اجتهادا أو تقليدا إلى النزاع والخصومة بينهما، فاذن لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لخصم النزاع.