تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٨٣
وجب إخراج الأكثر من كل منهما، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع.
[2655] مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلابد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص وإما بوجه آخر.
[2656] مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا.
[2657] مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس.
____________________
حال ما بعده كما انه يظهر بذلك حال المسألة الآتية.
فائدة: نتائج بحوث زكاة النقدين تتمثل في أربعة عناصر رئيسية..
العنصر الأول: ان نسبة الزكاة فيهما نسبة الكلي في المعين لا نسبة الشركة في المالية، ولا في العين، ويترتب عليه جواز تصرف المالك فيها قبل اخراج الزكاة شريطة أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة.
العنصر الثاني: اعتبار بلوغهما النصاب في وجوب الزكاة، أما في الذهب
(٨٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 79 80 81 82 83 227 228 229 230 231 ... » »»