تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٨٢
[2652] مسألة 5: وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز (1) أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور.
[2653] مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط.
[2654] مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب (2) فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو وإلا وجبت التصفية (3)، ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم
____________________
(1) بل الظاهر الجواز شريطة أن يكون غشه قليلا على نحو لا يضر بصدق الدرهم أو الدينار عليه، فإنه عندئذ تكون الزكاة متعلقة بنفس النصاب، وبما أن نسبتهما إليه نسبة الكلي في المعين فيجوز اخراجها منه باعتبار أنها واحدة من آحاد أجزائه، بل كفاية اخراجه بعنوان القيمة بحاجة إلى الإذن والقبول من الحاكم الشرعي، وإن كان غشه كثيرا على نحو يمنع عن صدق الدرهم أو الدينار عليه لم تتعلق الزكاة به وإن بلغ خالصه النصاب، لما مر من أن موضوع الزكاة هو الدرهم والدينار الرائجين في الأسواق بشكل عام لا الذهب والفضة مطلقا وإن كانا غير مسكوكين بسكة المعاملة، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(2) مر أن ذلك لا يكفى في وجوب الزكاة، فالعبرة انما هي بصدق الدرهم أو الدينار عليه، فإن صدق كفى في وجوب الزكاة فيه وإن لم يبلغ خالصه النصاب، وإن لم يصدق لا يكفى في وجوبها بلوغ خالصه النصاب.
(3) في الوجوب اشكال بل منع، إذ لا مقتضي له لما مر ان الدرهم أو الدينار إن كان يصدق على المغشوش وجبت زكاته وإن لم يبلغ الخالص منه النصاب وإن كان لا يصدق لم تجب وإن بلغ الخالص حد النصاب وبه يظهر
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 79 80 81 82 83 227 228 229 230 ... » »»