تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٨١
للضرر لم تجب (1)، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة.
[2651] مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة (1) إذا كان للخليط قيمة.
____________________
الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث - الحديث» (1)، تنص على وجوب زكاة الخالص إذا بلغ النصاب.
والجواب: ان الرواية وإن كانت تامة دلالة إلا أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
ودعوى: ان ضعفها منجبر بعمل المشهور...
مدفوعة: بما حققناه في علم الأصول، وقد أشرنا إلى ذلك في بعض موارد هذا الكتاب أيضا.
(1) بل وان كان له طريق للعلم به ولم يكن ضرر فمع ذلك لا يجب عليه تحصيل العلم لأن الشبهة موضوعية ولا يجب فيها الفحص والاختبار، ولا يوجد دليل في المقام على وجوب ذلك.
(1) ولكن لابد أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي حيث ان كفاية دفع القيمة عوضا عن الزكاة تتوقف على اذن منه وامضائه إلا إذا كانت القيمة من أحد النقدين، وبما ان المغشوش في المقام لا يكون منه فلا محالة يكون دفعه عوضا عن الزكاة بحاجة إلى القبول والامضاء.

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 79 80 81 82 83 227 228 229 ... » »»