[2650] مسألة 3: تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب (1)، ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو
____________________
فرضنا ان قيمة الدينار الردي نصف قيمة الدينار الجيد كفى اعطاء نصف الدينار من الجيد قيمة عن تمام الدينار من الردي، لأنه من اعطاء قيمة الزكاة نقدا، وقد تقدم ان المستفاد عرفا مما دل على جواز اعطاء القيمة نقدا بمناسبة الحكم والموضوع جوازه مطلقا ولا يختص ذلك بمورده، ومن هنا يظهر جواز دفع الردي عن الجيد قيمة تطبيقا لنفس الملاك.
(1) كفاية ذلك في وجوب الزكاة لا تخلو عن اشكال بل منع، لأن الغش ان كان قليلا على نحو لا يمنع عن صدق الذهب أو الفضة عليه فالظاهر وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وإن كان خالصه غير بالغ له، كما إذا كان يملك عشرين دينارا مغشوشا ولكن غشه كان قليلا على نحو لا يمنع عن صدق الدينار عليه، ففي مثل ذلك تجب الزكاة فيه وإن لم يبلغ خالصه النصاب، وأما إذا كان كثيرا بدرجة يمنع عن صدق الاسم فلا تجب الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب باعتبار أن الزكاة انما تجب في الدرهم أو الدينار إذا بلغ النصاب، والفرض أنه لا يصدق على الخالص منه، ومعه لا موضوع لوجوب الزكاة فان ما كان بصورة الدرهم أو الدينار فلا يصدق عليه الاسم، وما يصدق فلا يكون دينارا أو درهما.
قد يقال: ان مقتضى القاعدة وإن كان ذلك، إلا ان رواية زيد الصائغ قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا وثلث رصاصا وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها... إلى أن قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة
(1) كفاية ذلك في وجوب الزكاة لا تخلو عن اشكال بل منع، لأن الغش ان كان قليلا على نحو لا يمنع عن صدق الذهب أو الفضة عليه فالظاهر وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وإن كان خالصه غير بالغ له، كما إذا كان يملك عشرين دينارا مغشوشا ولكن غشه كان قليلا على نحو لا يمنع عن صدق الدينار عليه، ففي مثل ذلك تجب الزكاة فيه وإن لم يبلغ خالصه النصاب، وأما إذا كان كثيرا بدرجة يمنع عن صدق الاسم فلا تجب الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب باعتبار أن الزكاة انما تجب في الدرهم أو الدينار إذا بلغ النصاب، والفرض أنه لا يصدق على الخالص منه، ومعه لا موضوع لوجوب الزكاة فان ما كان بصورة الدرهم أو الدينار فلا يصدق عليه الاسم، وما يصدق فلا يكون دينارا أو درهما.
قد يقال: ان مقتضى القاعدة وإن كان ذلك، إلا ان رواية زيد الصائغ قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا وثلث رصاصا وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها... إلى أن قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة