تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٧٩
الردئ وإن كان تمام النصاب من الجيد، لكن الأحوط (1) خلافه بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعيض (2)، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن، نعم لا يجوز (3) دفع الجيد عن الردئ بالتقويم بأن
____________________
الحكم، واطلاق الثانية له، ولا يمكن الحفاظ على هذا الظهور إلا بتقديمه على ظهور الطائفة الثانية في الاطلاق، ونتيجة ذلك ان هذا الظهور مرتبط بكون الحلي درهما أو دينارا ومتمثل فيه، وإلا فلا موضوعية له، فمن أجل ذلك يكون هذا الظهور بمثابة ظهور الخاص بالنسبة إلى العام في مورد الالتقاء والاجتماع.
فالنتيجة: ان ما ذكرناه في وجه تقديم الطائفة الأولى على الثانية ضابط عام ينطبق على كل دليلين يكون أحدهما ظاهرا عرفا في موضوعية عنوان مأخوذ في لسانه والآخر يكون ظاهرا في كون العنوان المأخوذ فيه دخيلا في الحكم على نحو تمام الموضوع بالاطلاق ومقدمات الحكمة، فإنه حينئذ لابد من تقديم الأول على الثاني في مورد الالتقاء والاجتماع تطبيقا لما تقدم.
فاذن لا تجب الزكاة في الحلي وإن كان درهما أو دينارا، ويؤيد ذلك بعض الروايات أيضا.
(1) بل هو الأقوى، لما مر من ان تعلق الزكاة بالعين في النقدين يكون على نحو الكلي في المعين فإذا كان النصاب جميعا من الجيد فالزكاة جزء واحد من آحاد هذا النصاب، وعليه فكفاية اخراج الردئ عوضا عن الجيد بحاجة إلى دليل، ومقتضى القاعدة عدم الكفاية، وما دل على كفاية دفع القيمة عوضا عن الزكاة شريطة أن تكون القيمة نقدا لا يشمل المسألة.
(2) فيه انه مبني على أن يكون تعلق الزكاة بالعين في النقدين على نحو الإشاعة، ولكن قد مر أنه على نحو الكلي في المعين، وعلى هذا فلا يبعد كفاية الردي باعتبار أنه أحد أجزاء النصاب وإن كانت رعاية الاحتياط باخراج الجيد أولى وأجدر.
(3) بل الظاهر انه يجوز، لما مر من كفاية دفع الزكاة قيمة من النقدين، فإذا
(٧٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 227 ... » »»